محمد الحسيني
50
معجم المصطلحات الأصولية
بلا واسطة تعبد ولا معاونة دليل . أي انه غير مشمول من أول الأمر للحكم بوجوب الصيام . التخصيص : - والمراد به اخراج من الحكم مع دخول المخرج موضوعا . اي اخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام ، بعد ان كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص بواسطة تعبد ومعاونة دليل ، ومثاله : كل مكلف يجب عليه الصوم في شهر رمضان الا المسافر ، فهو مكلف ولا يجب عليه الصوم لدليل دلّ على ذلك . والتخصيص على أنواع منه ما يكون بالدليل المستقل ومنه بغير المستقل ، ومنه المقارن ومنه المتراخي عن ورود النص . التخصيص ( الحنفية ) : هو إرادة بعض ما يتناوله العام من الأفراد ، بدليل مستقل مقارن للعام ، أي متصل به . أما غير المستقل عن جملة العام كالشرط والاستثناء فيسمى عندهم ( قصرا ) ، وأما غير المقارن للعام فيسمى نسخا ضمنيا . التخطئة : وتعني أن المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية والموضوعية وهو في معرض رجوعه إلى الامارات والأصول قد يصيب الواقع وقد يخطئ . فللشارع اذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع . والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ ، غير أن خطأها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة . ( انظر المخطئة ) التخيير الشرعي : ويراد به جعل الشارع وظيفة اختيار إحدى الامارتين للمكلف عند